نعم، لأن الأحاديث ليس فيها الإشهاد، (وقول الغير أجرى على الأصول) يعني أنه في مجلس القاضي لا بد من شهادة، هذا هو مراده.
(١) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ١١٨)؛ حيث قال: " (ورد) المال الملتقط (بمعرفة مشدود فيه) وهو العفاص، أي: الخرقة، أو الكيس ونحوه المربوط فيه المال (و) المشدود (به) وهو الوكاء بالمد، أي: الخيط، (و) بمعرفة (عدده بلا يمين) ". (٢) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٢٢٠)، حيث قال: " (فمتى جاء طالبها) ولو بعد الحول (فوصفها) بالصفات السابقة (لزم دفعها إليه إن كانت عنده، ولو بلا بينة ولا يمين، ظن صدقه أو لا) ". (٣) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٥/ ٤٤٤)؛ حيث قال: " (وإن وصفها) وصفًا أحاط بجميع صفاتها (وظن) الملتقط (صدقه جاز الدفع) إليه قطعًا، عملًا بظنه، بل نص الشافعي على استحبابه، أي: إن اتحد الواصف، وإلا بأن ادعاها كل لنفسه ووصفها لم تسلم لأحد إلا بحجة، كبينة سليمة من المعارض، (ولا يجب على المذهب)؛ لأنه مدّع، فيحتاج إلى بيّنة كغيره ". (٤) يُنظر: "فتح القدير" للكمال بن الهمام (٦/ ١٢٩)؛ حيث قال: " (وإذا حضر رجل فادعى اللقطة لم تدفع إليه حتى يقيم البينة. فإن أعطى علامتها حل للملتقط أن يدفعها إليه، ولا يجبر على ذلك في القضاء) ".