(١) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ٣٥٧)؛ حيث قال: " (وإذا) (أنكر) مدعى عليه، فأمر بالحلف، فامتنع (ونكل) عن اليمين، (حلف المدعي) بعد أمر القاضي له اليمين المردودة، إن كان مدعيًا عن نفسه، لتحول اليمين إليه (وقضى له) ". (٢) يُنظر: "الكافي في فقه الإمام أحمد" لابن قدامة (٤/ ٢٣٨)؛ حيث قال: "واختار أبو الخطاب أنه لا يحكم بالنكول، ولكن ترد اليمين على خصمه، وقال: قد صوبه أحمد، وقال: ما هو ببعيد، يحلف ويستحق ". (٣) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١٠/ ٢١١)؛ حيث قال: "وقال ابن أبي ليلى: لا أدعه حتى يقر أو يحلف ". (٤) مذهب الحنفية، ينظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٥/ ٥٤٩)؛ حيث قال: " (وقضى) القاضي (عليه بنكوله مرة)، لو نكوله (فى مجلس القاضى) حقيقة (بقوله: لا أحلف)، أو حكمًا، كأن (سكت) ". ومذهب الحنابلة، ينظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٣٣٨) ح حيث قال: " (وإن لم يحلف) المدعي عليه (قال له الحاكم: إن حلفت، وإلا قضيت عليك بالنكول)؛ لأن النكول ضعيف، فوجب اعتضاده بذلك ".