للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ومجد الأئمَّة السُّرْخَكَتِي تجب على المشتري أيضًا، وفيه نوع إشكال، وهو أنه لو اعتبر دينًا عند الناس ينبغي أن لا تجب الزكاة على الآجر والبائع؛ لأنه مشغول بالدين، ولا تجب على المشتري والمستأجر أيضًا؛ لأنه وإن اعتبر دينًا للمستأجر فليس يمتنع في حقه لا يمكنه المطالبة قبل فسخ الإجارة، ولا يمكنه حقيقة، فكان هذا بمنزلة الدِّين على الجاحد أو فوقه (١)، وثمة لا تجب الزكاة ما لم يحل الحول بعض القبض، وإن كانت الأجرة عينًا وبقي العين في يد الآجر إلى وقت انفساخ الإجارة تسقط الزكاة عن الآجر، لأنه استحق عليه عين مال الزكاة.

وفي الفصل السادس من كتاب الزكاة من "خلاصة الفتاوى": فزكاة الأجرة المعجلة في هذه الإجارة الطويلة تجب على الآجر، وأما على المستأجر فتجب أيضًا، ذكره الشَّيخ الإمام مجد الأئمة السُّرْخَكَتِي في "الجامع الكبير"، وعلى هذا في البيع الذي اعتاده أهل هذه الديار، وهو البيع الذي وعد فيه الوفاء أنَّ زكاة ذلك على البائع إن بقي في يده، ويجب أن تلزم (٢) المشتري أيضًا، وفي "الجامع" للسيِّد لإمام أبي شجاع: لا زكاة على المستأجر، والاحتياط أن يزكي كلُّ واحد منهما.

وفي "جواهر الفتاوى" في كتاب البيع في الباب الخامس: الأب إذا باع عقار الابن الصَّغير بالغبن الفاحش لا يجوز، فإن باع وسلم ثم خاصم هو بنفسه قال الشَّيخ الإمام مجد الأئمَّة محمد بن عبد الله السُّرْخَكَتِي وغيره من مشايخ بخارى: إنَّ للأب دعوى ذلك.

قال الإمام أبو حفص عُمَر النَّسَفِي: إن سبق منه الإقرار (بثمن المثل) (٣) وكتب


(١) أ: فوته.
(٢) ض، ع: يلزم.
(٣) ض: (بمثل بثمن المثل). ع: (بمثل الثمن).

<<  <  ج: ص:  >  >>