وفي كتاب السرقة من "الفتاوى الظَّهِيرِيَّة":) (١) والمدعى عليه بالسرقة إذا أنكر السرقة، حكي عن أبي بكر الأعمش أنَّ القاضي يعمل بأكبر رأيه، فإن كان في رأيه أنه سارق وأن المال عنده عذبه، ويجوز له ذلك، ألا ترى أنَّ إراقة الدم بأكبر الرأي، تجوز حتى إنَّ من دخل على إنسان شاهرً ا (٢) سلاحه، وهجس في خاطره أنه أتاه ليقتله كان له أن يقتله، وعامة المشايخ ﵏ على أنه يعزره، انتهى.
وما وقع في بعض المواضع مما كتب، وقال أبو بكر ابن سعيد - أظنه أبا بكر محمَّد بن سعيد الأعمش -: يشهد بذلك ما ذكره الشَّيخ الإمام علاء الدِّين محمَّد السَّمَرْقندي في "تحفته": اختلف المشايخ في تطهير الحوض الصَّغير إذا تنجس؛ قال أبو بكر الأعمش: إذا دخل الماء فيه وخرج منه مقدار ما كان فيه ثلاث مرات فإنّه يطهر، ويصير ذلك بمنزلة الغسل له ثلاثًا، وقال أبو جعفر الهِنْدُوَاني: إذا دخل فيه الماء الطاهر وخرج بعضه يحكم بطهارته؛ لأنّه صار ماءً جاريًا، ولم يستيقن بقاء النجاسة (٣)، وبه أخذ الفقيه أبو اللَّيث.
وفي "فتاوى قاضي خان" في فصل الماء الراكد من كتاب الطهارة: حوض صغير تنجس ماءه، فدخل الماء من جانب وخرج من جانب، قال أبو جعفر: يصير طاهرًا؛ لأن الماء الجاري غلب على النجس، فكان بمنزلة الماء الجاري، وقال أبو بكر ابن سعيد: لا يطهر حتى يخرج منه ثلاث مرات مثل ما كان في الحوض من الماء النجس.
وفي "فتاوى قاضي خان" أيضًا (٤) في فصل العيوب من كتاب البيع: لو اشترى