للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

زوجت من نفسي امرأة، جعلت أمرها في النكاح بيدي على كذا من الصَّداق (١) وهو كفؤ للمرأة، فإنّه يجوز هذا (٢) النكاح، وقال شمس الأئمة الحَلْوَاني: هذا قول الخَصَّاف، أما على قول مشايخ بَلْخ: ما لم يذكر اسمها ونسبها.

ثم قال شمس الأئمة إنّ خصّافًا كان كبيرًا في العلم يجوز الاقتداء به، قال (٣) الحاكم الشهيد في "المنتقى" كما قال الخَصَّاف.

وفي "واقعات الصَّدر الشَّهيد" في باب الطلاق بعلامة النون: رجل قال لامرأته بالفارسية: اكر كسي رااز دقيق من بدهى فأنت طالق، فنوى أمها (٤) خاصة صحت نيته بينه وبين الله، ولو قال هيج كسي را دهى لم يصح، لأنّ في الوجه الأول ذكر كسى.

وإنه لفظ عام يتناول كل واحد بإطلاقه، وإذا نوى الأم صحَّت نيته.

وفي الوجه الثاني: هيج كسي لفظ عام، فإذا نوى الخاص لم تصح، وعلى قياس قول الخَصَّاف ينبغي أن يصح، فإنّ عنده تصح (٥) نية (٦) الخاص في العام.

ومن حلف فقال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، ثم قال: نويت من بلدة كذا أو كان اليمين على الإماء فقال: نويت الروميات؛ لا تصح نيته في ظاهر المذهب (٧)، وقال الخَصَّاف: يصح ذلك؛ أي: نية الخاص في العام.


(١) ع: (النكاح لصداق).
(٢) ض: هل.
(٣) ض، ع: وذكر.
(٤) أ: أنها.
(٥) ساقطة من: أ.
(٦) ع: نيته.
(٧) ع: الرواية.

<<  <  ج: ص:  >  >>