للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لأنّه لم يباشر، والإثم على الذين يمرون؛ لأنهم باشروا المنهيَّ، حتى قال أبو مطيع: لا يحل للرجل أن يعطي سؤَّال المسجد؛ لأنَّ فيه وعيدًا، روى الحسن البصري: أنّه ينادي منادٍ يوم القيامة: ليقمْ بغيظُ الله، فيقوم يمشي (١) سؤال المسجد (٢) (٣).

والمختار أنَّه إذا كان السَّائل لا يتخطَّى رقاب الناس، ولا يمر بين يدي المصلي، ولا يسأل إلحافًا، ولا يسأل إلا لأمر لابدَّ منه: فلا بأس بالسؤال والإعطاء؛ لأنّ السؤَّال كانوا يسألون على عهد النبيّ في المسجد، حتى إنَّ عليًّا تصدَّق بخاتمه وهو في الرُّكوع، فمدحه الله تعالى بقوله: ﴿وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ [المائدة: ٥٥] (٤).

وإن كان يتخطى رقاب الناس، ويمر بين يدي المصلِّي، ولا يبالي، يكره هذا، والتَّصدق على مثل هذا مكروه؛ لما قلنا. إلى هنا من "الواقعات".

[وفي "فتاوى قاضي خان" في كتاب الحظر والإباحة: امرأة تأكل القِنَّب وأشباه ذلك لأجل السمن، قال أبو مطيع: لا بأس به ما لم تأكل فوق الشبع، ويكره الأكل فوق الشبع، وكذا الرجل إذا أكل مقدار حاجته لإصلاح بدنه لا بأس به ما لم يأكل فوق الشبع.


(١) ساقطة من: ع.
(٢) أ: المساجد.
(٣) رواه ابن حبان في "المجروحين" (١/ ٢١٦) مرفوعًا من حديث ابن عمر .
وفيه جعفر بن أبان المصري كذبه ابن حبان.
وروي نحوه ابن المرزبان في "ذم الثقلاء" (ص: ٦٤) عن الحسن يرفعه.
(٤) رواه الطبري في "تفسيره" (٦/ ٢٨٨)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٤/ ١١٦٢)، والحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص: ١٠٢). قال ابن كثير في "تفسيره" (٢/ ٧٢): وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها.

<<  <  ج: ص:  >  >>