الضَّحاك بن مُزاحم. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي؟ فقال: كما قال. ثم قال: فمن يسود أهل البصرة؟ قلت: الحسن بن أبي الحسن. قال: من العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي؟ قال: ويلك فمن يسود أهل الكوفة؟ قلت: إبراهيم النَّخَعي. قال: من العرب أم من الموالي؟ قلت: من العرب. قال: ويلك يا زهري فرَّجْتَ عنِّي، والله ليسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها على المنابر، وأن العرب تحتها، قال: قلت: يا أمير المؤمنين إنما هو أمر الله ودينه، فمن حفظه ساد، ومن ضيَّعه سقط (١).
[قال صاحب "الهداية" في كتاب الحج في فصل الصيد: وقال عطاء: أجمع النَّاس على أنَّ (على الدَّال)(٢) الجزاء؛ لأنَّ الدلالة من محظورات الإحرام. قال الشَّيخ أكمل الدِّين: هو عطاء بن أبي رباح تلميذ ابن عباس ﵃، ولم يروِ أحد من الصحابة خلاف ذلك، فصار ذلك إجماعًا (٣).
وفي "الفتاوى الظَّهِيْرِيَّة" قال: حكى محمَّد بن شجاع، عن إبراهيم الجرَّاح، وهو من كبار أصحاب عطاء بن أبي رباح، وهو مخصوصٌ بعلم المناسك، تلميذ عبد الله بن عباس ﵃، قال: دخلت على أبي يوسف ﵀ فوجدته مغمى عليه، ففتح عينيه فرآني، فقال: يا إبراهيم! أيما أفضل للحاجِّ أن يرمي راجلاً أم راكبًا؟ فقلت: راجلًا، فخطَّأَني. فقلت: راكبًا، فخَطَّأَني. ثم قال: ما كان يوقف عندها فالأفضل أن يرميها راجلًا، وما لا يقف عندها فالأفضل أن يرميها راكبًا، فخرجت من
(١) انظر: "حياة الحيوان" للدميري (٢/ ١٢٢)، ورواه الحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص: ١٩٨)، و"تاريخ دمشق" لابن عساكر (٤٠/ ٣٩٤). (٢) أ: (الدال عليه). (٣) انظر: "العناية شرح الهداية" للبابرتي (٤/ ١٤٨).