للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

"الفوائد": وفي نسختي وقع (المتقضية) وكان صوابه (المنقضية) بتقديم النون على القاف؛ أي: الماضية.

قال المصنِّف - يعني ابن وهبان - أقول: قال الشاعر:

وكم من عائب قولًا صحيحًا … وآفته من الفهم السَّقيم

الصواب: المقتضية بتقديم القاف بعدها مثناة من فوق؛ من الاقتضاء، لا الانقضاء، لأن المعنى أنّ اليد المقتضية لا تعارض اليد الثابتة، فإنّ البينة التي قامت باليد من شهر لا تعارض البينة التي قامت باليد الساعة، فإن بينة الشهر ما دلت على ثبوت اليد الآن بطريق صحيح صريح، ولا شك أنّ ما دل بالصريح أولى مما دل بالاقتضاء والانسحاب.

ثم أخذ يستدل على ذلك بقول "المبسوط" في التعليل: لأنهم شهدوا بيد عرف القاضي زوالها باليد الظاهرة في الحال، ولم يبينوا سبب الزوال، ومثل هذه الشهادة لا تكون مقبولة على ما كان في الزمن الماضي، إنّما تقبل بطريق أنَّ ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه، واستصحاب الحال إنّما يجوز العمل به ما لم يتيقن زواله.

قلت: الصواب ما قاله الطَّرَسُوْسِي (١) من أنها المنقضية بتقديم النون؛ لأنها لا تعارض القائمة أو الثابتة، لأنها انقضت وزالت وإليه يرشد كلام "المبسوط"، وكذا رأيت وضعها بالمنقضية في موضعين من تمهر (٢) نسختي بـ "الفصول العمادية".

وذكر في آخر الكتاب من فتاوى قاضي ظهير الدِّين": مسألة: النهر إذا سكره أهل القرى التي في أعلاه، وأقام الأسفلون بينة أنّه كان يجري عليهم، والأعلون هم


(١) أ: الطرطوسي.
(٢) ض: ثمهر؛ وساقطة من: أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>