الأُسْتُرُوْشَني"، و"التحفة"، و"أدب القاضي" للصدر الشهيد، و"الهداية"، و"الإيضاح"، و"التجنيس" لشيخ الإسلام برهان الدِّين صاحب "الهداية".
و"غياث المفتي وملاذ المستفتي"، و"الخزانة"، و"النصاب"، و"الخلاصة" لافتخار عز الدِّين، و"فتاوى الكشي" في دفترين.
ومنها "الأسرار" للقاضي أبي زيد الدَّبُوسي، و"الطريقة" للإمام الزَّرَنْجري، و"الطريقة" المجد الأئمَّة السُّرْخَكَتِي، و"الطريقة النظامية".
ومن شروح المنظومة المخصوصة بها "الخصر والمختلف"، و"شرح قاضي خان"، و"شرح الإمام السُّغْدي"، و"العون" الشيخ الإسلام علاء الدِّين المَرْوَزِي.
وعد فيها كتبًا أخر من كتب الشَّافعية والمالكية، ومن كتب اللغة والأدب والتفاسير، ثم قال في نهاية الكتاب: تم الجمع في جمع عظيم بجبانة بخارى ضحوة، يوم الأضحى بعد صلاة العيد، سنة ست وستين وستمئة.
وفي "الحقائق" في كتاب الأشربة في باب أبي حنيفة في بيت:
لا يجعلُ العصير خمرًا فاعرف … وإن غلى واشتدَّ ما لم يقذف
الخمر: هو النَّيْء (١) من ماء العنب إذا غلى واشتد؛ أي: حصل قوة الإسكار وقذف بالزبد، وما لم يقذف بالزبد يحل شربها عند أبي حنيفة ويجوز بيعها، وقالا: إذا غلى واشتد يحرم بيعها وشربها وإن لم تقذف بالزبد بعد، وبقولهما أخذ أبو حفص الكبير ﵏، ولا عبرة لكونه قارضًا (٢) بل للشدة؛ أي: القوة المسكرة، ولا تأثير للقذف بالزبد في إحداث السكر، بل يرق به ويصفو، من "المبسوط" و"الذخيرة".