للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال : وقد وقعت بخوارزم واقعة سنة سبع وثلاثين وستمئة أنّ التجار رأوا هلال رمضان بخراسان ليلة الإثنين، وبخوارزم ليلة الثلاثاء، وحضروا خوارزم، ولم ير أهل خُوَارِزْم الهلال ليلة الثلاثين، فسأل التجار: هل يلزمهم صوم ذلك اليوم؟

(فسألت مولانا ركن الدِّين الوالجاني بعدما أجبتهم أنه ينبغي أن يلزمهم صوم ذلك اليوم) (١)، فأجاب بأنه يلزمهم حكم كل بلد يدخلون فيه، ثم ظفرت بالرواية بحمد الله أنه يلزمهم الصوم] (٢).

ورأيت في "الفتاوى البَزَّازية" في الفصل الأول من كتاب الحدود والتعزير بأخذ المال إن رأى المصلحة جائز، قال مولانا خاتمة المجتهدين مولانا ركن الدِّين الوالجاني الخُوَارِزْمِي: معناه أنه يأخذ ماله ويودعه، فإذا تاب يرده عليه كما عرف في خيول البغاة وسلاحهم، ورأيت في "شرح المنظومة الوهبانية" لابن الشحنة: والتعزير بأخذ المال إن رأى المصلحة جائز، وعزاه المصنف إلى أبي يوسف ، قال: ولا ينبغي أن يردها (٣) في زماننا؛ لأنهم قد يستدلون به على أخذ أموال النّاس بالباطل.

وفي "البَزَّازية" نقل عن خاتم المجتهدين مولانا ركن الدِّين الخُوَارِزْمِي: أن معناه أن يؤخذ ماله ويودع، فإذا تاب (٤) يرد عليه كما عرف في خيول البغاة وسلاحهم، قال وصوَّبه الإمام ظهير الدِّين التُّمُرْتاشي، قال: ومن جملته من لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره بأخذ المال، إلى هنا من ابن الشحنة.


(١) ساقطة من: أ.
(٢) ساقطة من: ع.
(٣) أ: يبددها.
(٤) ساقطة من: أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>