قال ﵀: وقد وقعت بخوارزم واقعة سنة سبع وثلاثين وستمئة أنّ التجار رأوا هلال رمضان بخراسان ليلة الإثنين، وبخوارزم ليلة الثلاثاء، وحضروا خوارزم، ولم ير أهل خُوَارِزْم الهلال ليلة الثلاثين، فسأل التجار: هل يلزمهم صوم ذلك اليوم؟
(فسألت مولانا ركن الدِّين الوالجاني ﵀ بعدما أجبتهم أنه ينبغي أن يلزمهم صوم ذلك اليوم)(١)، فأجاب بأنه يلزمهم حكم كل بلد يدخلون فيه، ثم ظفرت بالرواية بحمد الله أنه يلزمهم الصوم] (٢).
ورأيت في "الفتاوى البَزَّازية" في الفصل الأول من كتاب الحدود والتعزير بأخذ المال إن رأى المصلحة جائز، قال مولانا خاتمة المجتهدين مولانا ركن الدِّين الوالجاني الخُوَارِزْمِي: معناه أنه يأخذ ماله ويودعه، فإذا تاب يرده عليه كما عرف في خيول البغاة وسلاحهم، ورأيت في "شرح المنظومة الوهبانية" لابن الشحنة: والتعزير بأخذ المال إن رأى المصلحة جائز، وعزاه المصنف إلى أبي يوسف ﵀، قال: ولا ينبغي أن يردها (٣) في زماننا؛ لأنهم قد يستدلون به على أخذ أموال النّاس بالباطل.
وفي "البَزَّازية" نقل عن خاتم المجتهدين مولانا ركن الدِّين الخُوَارِزْمِي: أن معناه أن يؤخذ ماله ويودع، فإذا تاب (٤) يرد عليه كما عرف في خيول البغاة وسلاحهم، قال وصوَّبه الإمام ظهير الدِّين التُّمُرْتاشي، قال: ومن جملته من لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره بأخذ المال، إلى هنا من ابن الشحنة.