(مع مغالاتهم)(١) في الصدقات، فلو جعل مثل هذا المهر مانعًا لانسدَّ أبواب الزكاة والأضاحي والصدقات، وفيه من الفساد ما لا يخفى.
وكنت أعرض على أستاذنا خصوصًا على علامة الدنيا أستاذ الدرس ركن المِلَّة والدِّين الوالجاني تغمده الله برحمته وغفرانه ورضوانه بأن المسطور في الكتب أنّ المرأة لا تصير موسرة بالمؤجل الذي يسمَّى كابين بالإجماع؛ لأنّ ذلك مؤجل عرفًا، والمهر في عرفنا مؤجل.
فينبغي أن تصير موسرة بالمؤجل بالإجماع، فيلزم أن لا تجب الوظائف المالية عليها ولا على الزوج أيضًا لو كان مانعًا، فتضيع حقوق المساكين والفقراء بأسرها، فأجبت السؤال بأنه إذا كان من نية الزوج الإجابة متى طالبته به يمنع وإلا فلا يمنع، فكانوا يستحسنون جوابًا من غير أن يقفوا عليه، حتى ظفرت بالرواية بفضل الله وعونه الفصل العاشر من زكاة "المحيط".
وهذه ألفاظه:(وقيل في دين المهر: إنه يمنع وجوب الزكاة كسائر الديون)(٢)، وقيل: إن كان من نية الزوج أنها متى طالبته تلقاها بلطف، ويعدها أنه متى وجد مالًا لا يمهلها بحقها؛ يمنع الزكاة، وإن كان من نيته أنها متى طالبته يضربها ويلقاها بالإنكار؛ لا يمنع وجوب الزكاة، فاغتنمتها وحمدت الله، واستقر رأيي بها.
[وفي "شرح القُدُوري" أيضًا في كتاب الصوم قال: وفي كتاب الصوم للحسن بن زياد ﵀: رأى هلال شوال ثم دخل مصرًا أهله صيام فعليه أن يصوم معهم، فإن أفطر أساء ولا شيء عليه.