للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال : فإذا كان فضل الربا مملوكًا للقابض بالقبض فإذا استهلكه على ملكه ضمن مثله، فلو لم يصح الإبراء ورد مثله يكون ذلك رد ضمان ما استهلكه لا رد عين ما استهلكه، وبرد ضمان ما استهلك لا يرتفع العقد السابق، بل يتقرر مفيدًا للملك في فضل الربا، فلم يكن في رده فائدة نقض عقد الربا، فكيف يجب ذلك حقًّا للشرع؟ (وإنما الذي يجب حقًّا للشرع) (١) رد عين الربا إن كان قائمًا، لا رد ضمانه، إلى هنا من "القنية".

وفي "القنية" في كتاب الشرب، في باب حكم التراب الذي يلقى على حافتي النهر عزوًا إلى شرف الأئمَّة المكي: التراب المستخرج بالكري الذي يوضع على حافتي النهر المشترك، قال الزَّاهدي : سألت القاضي علاء الدِّين المَرْوَزِي ونجم الأئمَّة الحكيمي معه حاضر عن الأنهار التي في القرى، يحفرها أهلها في الربيع ويرمون بالتراب إلى حافتي النهر، هل لأحد أن يأخذها؟

فقال نجم الأئمَّة الحكيمي: نعم إذا لم يضر ذلك بالنهر، فقلت له في ذلك، فقال: لأنّه مباح، فقلت: أليس الحافرون استولوا عليه بالحفر فملكوه؟ فقال: الاستيلاء إنّما يكون سببًا للملك إذا كان على قصد التملك، والحفرة لا يقصدون به التملك، كمن احتش حشيش النهر ليزول المانع عن جري الماء، فلكل واحد أن يأخذ ذلك الحشيش، وكان شيخ الإسلام - يعني علي المَرْوَزِي - يصوبه في ذلك، قال: وهذا حسن جدًّا.

وبهذا تبين أنّ جواب شرف الأئمَّة (٢) والدِّين المكِّي هو أقرب إلى الصواب والأوجه لصحة جواب شهاب الإمامي؛ لأنّ النهر وإن كان مشتركًا فهذا التراب الذي


(١) ساقطة من: أ.
(٢) ساقطة من: ض، أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>