للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أخذ عن قاضي خان، وعن أستاذ قاضي خان الشَّيخ ظهير الدِّين المَرْغِيْنَاني، عن برهان الدِّين الكبير عبد العزيز بن عُمَر بن مازه، عن شمس الأئمَّة السَّرَخْسي، عن شمس الأئمَّة الحَلْوَاني، عن القاضي الإمام أبي علي النَّسَفِي، عن الشَّيخ الإمام أبي بكر محمَّد بن الفضل، عن الأستاذ عبد الله السُّبَذْمُونِي، عن أبي عبد الله أبي حفص الصَّغير، عن أبيه أبي حفص الكبير، عن محمَّد، عن أبي حنيفة رحمهم الله تعالى.

وتفقَّه عليه (١) الأستاذ العلامة ركن الدِّين الوالجاني، أستاذ صاحب "القنية" مختار بن محمود بن محمَّد الزَّاهدي.

قال الإمام الزَّاهدي في كتاب المداينات من "القنية": وقعت واقعة في زماننا أنّ رجلًا كان يشتري الذهب الرديء زمانًا، الدينارُ بخمسة دوانق، ثم تنبه فاستحل منهم فأبرؤوه عما بقي لهم عليه حال كون ذلك مستهلكًا، فكتبت أنا وغيري أنّه يبرأ، وكتب ركن الدِّين الوالجاني (٢): الإبراء لا يعمل في الربا؛ لأنّ رده لحق الشرع، وقال: وبه أجاب نجم الأئمَّة الحكيمي معللًا بهذا التعليل، وقال: هكذا سمعته عن ظهير الدِّين المَرْغِيْنَاني.

قال : فقرب من ظني أنّ الجواب كذلك مع تردد، فكنت أطلب الفتوى لأمحو جوابي عنه، فعرض هذه المسألة على علاء الأئمَّة الخَيَّاطي، فأجاب أنّه يبرأ إذا كان الإبراء بعد الهلاك، وغضب من جواب غيره أنّه لا يبرأ، فازداد ظني بصحة جوابي ولم أمحه، ويدل على صحة ما ذكره البَزْدَوي في "غناء الفقهاء" من جملة صور البيع الفاسد، جملة العقود الربوية يملك العوض فيها بالقبض.


(١) ع: على.
(٢) أ: الوالوالجاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>