وسئل الإمام خالي، عن الإمام إذا سلم في التراويح يقول مع الجمع جهرًا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر … إلى آخره، قال: هذه بدعة، إلى هنا من "النصاب".
وفي الفصل الثالث في التراويح في "الخلاصة": قال ولو ترك التراويح بالجماعة وصلاها في البيت اختلف المشايخ ﵏، منهم من قال: هو تارك السنة، وهو مسيء، وهو اختيار الشَّيخ الإمام ظهير الدِّين خالي، وقال الصَّدر الشَّهيد: إنّما الإساءة فيما إذا ترك أهل المسجد كلهم الجماعة، فحينئذ أساؤوا بترك السنة.
وفي "الخلاصة" أيضًا في الفصل الأول من كتاب الشهادة نقلًا عن الأصل: الشهادة بالسماع لا تجوز إلا في أربعة مواضع: الموت والنسب والنكاح والقضاء، أما القضاء بأن كان قضاء في مِصْر ورآه النّاس وسمع النّاس يقولون: إنّه قاضٍ؛ يسع له أن يشهد على كتابه عند قاضٍ آخر وهذا استحسان.
وأما النسب فصورته: إذا سمع من إنسان أنّ فلان ابن فلان الفلاني وسعه أن يشهد بذلك وإن لم يعاين الولادة على فراشه، ألا ترى أنا نشهد أنّ أبا بكر الصدِّيق بن أبي قحافة ﵁(١) وما رأينا أبا قحافة.
وأما النكاح: إذا رأى رجلًا يدخل على امرأة، وسمع من النّاس أنّ فلانة زوجة فلان وسعه أن يشهد أنها زوجته وإن لم يعاين عقد (٢) النكاح، ألا ترى أنا نشهد أن عائشة ﵂ زوجة النبي ﷺ وإن لم نعاين النكاح، وأما الشهادة على الدخول بالمنكوحة بالتسامع جائزة في "مختصر القُدُوري".