للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

كتب برهان الدِّين صاحب "المحيط" عن أبيه الإمام تاج الدِّين: شود، والله أعلم تمام المسألة مذكورة في ذكر الصَّدر السعيد.

وفي "العمادية" أيضًا في الفصل الثاني والعشرين: لو قال لامرأته: "ترا طلاق بي زيان من"، ينبغي أن تبري ذمة الزوج أولًا عن المهر حتى يقطع الطلاق.

وذكر في مسائل الأمر باليد: لو جعل أمرها بيدها، وقال: "بي زيان من"، فإذا وجد الشرط فعليها أن تبري ذمة الزوج أولًا، ثم تطلق نفسها حتى الطلاق. كذا أجاب جدي شيخ الإسلام برهان الدِّين والصدر الكبير صاحب "المحيط".

وفي "العمادية" أيضًا في الفصل السابع والعشرين: ذَكَر في "الصغرى": الوصي إذا اشترى مال اليتيم لنفسه يجوز إذا كان خيرًا لليتيم، وتفسير الخيرية: أن يشتري ما يساوي عشرة بخمسة عشر فصاعدًا، أو يبيع منه مال نفسه ما يساوي خمسة عشر بعشرة فهو خير، وبما فوقها لا، وبه يفتى.

وذكر في "الصغرى": بيع الوصي عقار اليتيم ولم يشترط (١) في الكتاب شيئًا آخر، قال شمس الأئمَّة الحَلْوَاني: هذا جواب السلف، أما جواب المتأخرين أنّه إنّما يجوز بأحد شرائط ثلاث: إما أن يرغب فيه أحد بضعف القيم، أو للصغير حاجة إلى ثمنه، أو على الميت دين ولا مال إلا هذا، وبه يفتى، هكذا رأيت المسألة في "الواقعات البرهانية".

وفي "الفصول الأُسْتُرُوشينيَّة" في الفصل الثالث والعشرين، نقلًا عن "فتاوى قاضي خان": لو باع رجل عقارًا أو ضيعة لولده الصَّغير بمثل قيمتها أو بغبن يسير، قالوا: إن كان الأب محمودًا عند النّاس أو مستور الحال جاز بيعه، ولا يكون للولد أن


(١) ض، ع: يشترط يشترط.

<<  <  ج: ص:  >  >>