للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لا ذِكْر لهذه المسألة في شيء من الكتب، وقد وصل إلينا أنّ هذه المسألة صارت واقعة الفتوى، واختلف فيها فتوى الصَّدر الشَّهيد حسام الدِّين عمي، وفتوى القاضي الإمام جمال الدِّين الرِّيْغْذَمُوني خالي، والأشبه أنّه يصير مستعملًا إذا كان الصبي عاقلًا لأنّه من أهل القربة، ولهذا صح إسلامه وصحت عبادته، حتى يؤمر بالصلاة إذا بلغ سبعًا، ويضرب عليها إذا بلغ عشرًا.

وفي "المحيط البرهاني" قبيل نوع الاغتسال من كتاب الطهارات: كره بعض مشايخنا دفع المصحف واللوح الذي عليه القرآن إلى الصبيان، وعامة مشايخنا لم يروا به بأسًا لأنهم غير مخاطبين بالوضوء، وفي التأخير تضييع القرآن.

ورأيت في "العمادية" في آخر الفصل الحادي والعشرين: حكي عن القاضي الإمام جلال الدِّين حامد بن محمَّد الرِّيْغْذَمُوني وهو كان خال صاحب "المحيط" أنّه قال: ذكر الحاكم الشهيد في "المختصر": أنّ حكم الجناية يسري من الأمة إلى الولد، وأشار محمَّد في الباب الثاني من هذا "الجامع": أنّ حق المجني عليه يسري إلى ولد الجناية. ذكره هكذا صاحب "المحيط" في "ذخيرته"، انتهى.

ورأيت في "العمادية" أيضًا في الفصل التاسع عشر: استفتى الصَّدر السَّعيد تاج الإسلام أحمد بن عبد العزيز بن عمر والقاضي الإمام صدر الأئمَّة أحمد بن محمَّد بن محمَّد، والشَّيخ الإمام ظهير الدِّين الحسن بن علي بن عبد العزيز المَرْغِيْنَاني، والشَّيخ الإمام علاء الدين عُمر بن عثمان السَّمَرْقندي المعروف ببدر رحمهم الله تعالي: "اندر آنكه مردي ملكي خريد ازديكري بشرط آنكه هو وقتي كه اين بائع بها بوي بازد هد مشتري مبيع بازد هديا بدان شرط كه جون بها بازد هد فلا بيع بينهما وقبض كردند بين بيع مبيع ملك مشتري شود ياني".

<<  <  ج: ص:  >  >>