يفصِّل ويقول: إذا ظهرت الغلَّة عند الفسخ كان الجواب هكذا، ولو لم تظهر لا تقسم الغلَّة؛ لأنَّه لم تظهر الغلَّة في أي شيء يبقى حقه.
وفي "الفصول العمادية" أيضًا في الفصل السابع والعشرين، وفي فوائد عمي نظام الدين: الوصي هل يملك بيع عقار الصبي بيعًا جائزا؟ أجاب مولانا شيخ الإسلام برهان الدِّين أنه يملك. وكان أستاذنا شيخ الإسلام علاء الدِّين علَّامة العالم وغيره من أئمة سمرقند في زمانه يفتي أنّه لا يملك؛ لأن في جواز هذا البيع إتلاف مال اليتيم ومنافعه؛ لأن الملك باقٍ للصغير، والمنافع من ملكه لغيره، وذا لا يملكه الوصي، وجه ما ذهب إليه جدِّي أنّه يتخيَّر بمال اليتيم من حيث إنّه استيفاء ملكه ودفع صاحبه.
وفي "العمادية" أيضًا في الفصل الثالث والعشرين: رأيت في آخر نسخة من "واقعات الصَّدر الشَّهيد" بخط كاتب النسخة أحمد بن محمود بن محمَّد الأستخيني (١)، وكأنه كان أحد تلامذة شيخ الإسلام علاء الدِّين علامة العالم فخر العلماء أبي حامد محمَّد بن عبد الحميد السَّمَرْقندي: سُئل مولانا علاء الدِّين علَّامة المَّلة: مردي أمرذن خودبيك طلاق بدست ببدران نهاد كه هروقت اكه ازشهر بروم وتايك ماه ينايم باي زن من كشاده كنى.
وفي "جواهر الفتاوى" في الباب السادس من كتاب الأيمان (٢): سُئل الشَّيخ الإمام علاء الدِّين عالم العلماء السَّمَرْقندي عمَّن حلف: لا ينظر إلى وجه فلان، فرأى وجهه في المرآة، قال في الكتاب: لا يحنث في يمينه، وليس ما رآه في المرآة عين وجهه؛ لأن قيام وجه واحد في موضعين في زمان واحد محال، فما رآه في المرآة غير وجهه، وكذلك في الماء.