الكَرَابِيسي، وشيخ الإسلام نظام الدِّين عُمَر بن شيخ الإسلام برهان الدِّين علي بن أبي بكر صاحب "الهداية"، مات بعدما تنسَّك، وترك المناظرة سنة اثنتين وخمسين وخمسمئة وهو ابن أربع وستين سنة، وكان مولده بسمرقند سنة ثمان وثمانين وأربعمئة.
ونسب إلى أُسْمَند بضم الألف وسكون السين (١) المهملة وفتح الميم وسكون النون (في آخره دال مهملة)(٢)، من قرى سمرقند.
[في الفصل السادس من "الخلاصة": ولو وقعت الفأرة في العصير، ثم تخمر ثم تخلَّل فهو لا يكون بمنزلة ما لو وقعت في الخمر هو المختار، وكذا لو ولغ الكلب في العصير ثم تخمَّر ثم تخلَّل لا يطهر، وأما إذا وقع البول في الخمر ثم تخلَّل في "الخلافيات" لعلاء العالم ﵀: أنَّه لا يطهر، وفيه قبيل هذه المسألة: فأرة وقعت في دن خمر فصارت خلًّا يطهر إذا رمى بالفأرة قبل التخلُّل، وإن تفسخ الفأرة فيها لا يباح.
وفي الفصل التاسع عشر من "فصول العمادية": ذكر شيخ الإسلام نظام الدِّين عمي في "فوائده" التي جمعت هذا منها: استفتى شيخ الإسلام برهان الدِّين إذا فسخ البيع الجائز بعد مضي السنة هل يكون للمشتري من الغلَّة بحساب ما مضى من السنة؟ أجاب ﵀: نعم له ذلك، وتقسم الغلة على اثني عشر جزءًا فيأخذ حصة ما أصاب الماضي من السنة، قيل له: وهل يختلف الجواب بينما إذا ظهرت الغلَّة وبينما إذا لم تظهر؟ أجاب: لا يختلف.
قال شيخ الإسلام عمِّي: وكان أستاذنا شيخ الإسلام علاء الدين السَّمَرقندي