(١) أي: على الحزام الذي عُمل من فضة. (٢) لم يُحرم شيخ الإسلام رحمه الله كِتَابَة الْقُرْآنِ على الحزام، ولم يقل بأن ذلك امتهان له، بل قال: يُفْضِي إلَى ابْتِذَالِ الْقُرْآنِ وَامْتِهَانِهِ، وهذا من ورعه، وعدم تحريم شيء إلا بدليل ظاهر، فكيف بمن حرَّم أقلّ من ذلك بزعم أنه امثهان للقرآن!