وَيجُوزُ فِي الْقَرْضِ أَنْ يَرُدَّ خَيْرًا مِمَّا اقْتَرَضَ بِغَيْرِ شَرْطٍ كَمَا اسْتَلَفَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَعِيرًا وَرَدَّ خَيْرًا مِنْهُ.
وَكَذَلِكَ يَجُوزُ قَرْضُ الْبَيْضِ وَنَحْوِهِ مِن الْمَعْدُودَاتِ فِي أَصَحِّ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اقْتَرَضَ حَيَوَانًا، وَالْحَيَوَانُ أَكْثَرُ اخْتِلَافًا مِن الْبَيْضِ. [٢٩/ ٥٣١ - ٥٣٢]
* * *
(بَابُ الرَّهْنِ)(١)
٣٦٧٢ - يجوز رهن العبد المسلم من كافر بشرط كونه في يد مسلم. [المستدرك ٤/ ٢١]
(١) الرَّهن اصطلاحًا: توثقة دَين بعين يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها. قال العلَّامة ابن عثيمين رَحِمَهُ اللهُ: قولنا: "توثقة دين بعين" يفيد أنه لا بد أن يكون الرهن عينًا؛ لأن الاستيفاء الكامل لا يكون إلا بالعين، فإن كان منافع أو دينًا فإنه لا يصح على كلام الفقهاء. =