٤١٦١ - قوله عليه الصلاة والسلام:"أنت ومالك لأبيك"(١) يقتضي إباحة نفسه كإباحة ماله، وهو نظير قول موسى عليه السَّلام:{رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي}[المائدة: ٢٥] وهو يقتضي جواز استخدامه، وأنه يجب على الولد خدمة أبيه.
ويقويه: منعه من الجهاد والسفر ونحو ذلك فيما يفوت انتفاعه به، لكن هذا يشترك فيه الأبوان.
فيحتمل أن يقال: خصَّ الأب بالمال، وأما منفعة البدن فيشتركان فيها. [المستدرك ٤/ ١١٤ - ١١٥]
٤١٦٢ - قياس المذهب جواز أن يؤجر ولده لنفسه مع فائدة فيشتركان فيها. [المستدرك ٤/ ١١٥]