٤١٩٨ - لو جُرِحَ جُرْحًا مُوحِيًا (١): صحت توبته، والمراد مع ثبات عقله لصحة وصية عمر وعلي. وذكر الشيخ وغيره: أن حكم من ذبح أو أبينت حشوته وهي أمعاؤه لا خرقها وقطعها فقط: فهو كميت. [المستدرك ٤/ ١١٩]
٤١٩٩ - نقل حرب فيمن وصى لأجنبي وله قرابة: لا يرثه محتاج، يرد إلى قرابته.
وذكر شيخنا رواية: له ثلثاها وللموصى له ثلثها. [المستدرك ٤/ ١١٩]
* * *
(بَاب الْمُوصَى إلَيْهِ)
٤٢٠٠ - تصح الوصية للحمل.
(١) في الأصل: (موصيًا)، والتصويب من الآداب الشرعية (٧/ ١٧٠). والجرح الموحي: هو الذي لا تبقى معه الحياة غالبًا.