٤٦١٣ - يصح الطلاق من الزوج، وعن الإمام أحمد رواية: ومن والد الصبي والمجنون وسيدهما.
والذي يجب أن يسوَّى في هذا الباب بين العقد والفسخ، فكل من ملك العقد عليه: ملك الفسخ عليه. [المستدرك ٥/ ٥]
٤٦١٤ - يجب على الزوج أمر زوجته بالصلاة، فإن لم تصلِّ وجب عليه فراقها في الصحيح.
وقال أبو العباس في موضع آخر: إذا دُعِيَتْ إلى الصلاة وامتنعت:
انفسخ نكاحها في أحد قولي العلماء، ولا ينفسخ في الآخر؛ إذ ليس كل من وجب عليه فراقها ينفسخ نكاحها بلا فعله.
فإن كان عاجزًا عن طلاقها لثقل مهرها (١): كان مسيئًا بتزوجه بمن لا تصلي، وعلى هذا الوجه: فيتوب إلى الله تعالى من ذلك، وينوي أنه إذا قدر على أكثر من ذلك فعله. [المستدرك ٥/ ٥]
٤٦١٥ - قال له (٢) رجل: لي جارية وأمي تسألني أن أبيعها؟
قال: تتخوف أن تتبعها نفسك؟
قال: نعم.
(١) لكون المهر كله أو بعضه مؤخرًا، أو مقدمًا ولا يستطيع تحصيل مهر ينكح به زوجة أخرى، مع حاجته للزواج. (٢) أي: الإمام أحمد رحمة اللهُ.