(١) ثبت في صحيح مسلم (١٤٧٢) أنه قيل لِابْنِ عَبَّاسٍ: "أَلَمْ يَكُنِ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ -صلى الله عليه وسلم-، وَأبِي بَكْرٍ وَاحِدَةً"؟ فَقَالَ: "قَد كَانَ ذَلِكَ، فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ تَتَايَعَ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ، فَأَجَازَهُ عَلَيْهِمْ". قوله: تَتَايَعَ؛ أي: تتابع وهما بمعنى واحد، ومعناه: أكثروا منه وأسرعوا إليه.