كتَابُ الفَرَائِضِ
[أركان الإرث، وأسبابه، وموانعه]
٤٢٢١ - ذكر الشيخ في فتاويه: إن خَرَجَتْ حَشْوَتُهُ ولم تَبْنِ، ثُمَّ مَاتَ وَلَدُهُ: وَرِثَهُ.
وإن أُبينَتْ: فَالظَّاهِرُ يَرِثُهُ؛ لِأَنَّ الْمَوْتَ زَهُوقُ النَّفْسِ وَخُرُوجُ الرُّوحِ، ولم يُوجَدْ، وَلأنَّ الطِّفْلَ يَرِثُ ويُوَرَّثُ بِمُجَرَّدِ استهلاله، وإن كان لَا يَدُلُّ على حَيَاةٍ أَثْبَتَ من حَيَاةِ هذا. [المستدرك ٤/ ١٢٥]
٤٢٢٢ - ذكر الشيخ في ميراث الحمل أن الحيوان يتحرك بعد ذبحه شديدًا وهو كميت. [المستدرك ٤/ ١٢٥]
٤٢٢٣ - أسباب التوارث: رحم، ونكاح، وولاءُ عتق إجماعًا.
وقد ذكر عند عدم ذلك كله (١):
أ - موالاته، [وهي المؤاخاة].
ب - ومعاقدته، [وَهِيَ الْمُحَالَفَةُ].
ج - وإسلامه على يديه.
د - والتقاطه.
هـ - وكونهما من أهل الديوان (٢).
وهو رواية عن أحمد.
(١) أي: عند عدم هذه الأسباب.(٢) أي: مكتوبين في ديوان واحد.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.