(١) رواه البخاري (٦٤٤) ومسلم (٦٥١)، سوى لفظ: "لَوْلَا مَا فِي الْبُيُوتِ مِن النِّسَاءِ وَالذُّرِّيَّةِ"، فقد رواه الإمام أحمد (٨٧٩٦)، وغيرُه. (٢) وورد عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: ا من فاته العيد فليصل أربعًا"، ولكنه منقطع كما قال الشيخ الألباني في إرواء الغليل (٣/ ١٢١). (٣) عند الحنابلة: أنّ السُّنَّةَ لِمَن فَاتَتْهُ أو بَعْضُهَا قَضَاؤُهَا عَلَى صِفَتِهَا. قال ابن عثيمين رَحِمهُ اللهُ في شرحه لهذه العبارة في الزاد؛ أي: صفة الصلاة ركعتين بالتكبيرات الزوائد. هذا هو المذهب أن قضاءها سُنَّة، وأن الأفضل أن يكون على صفتها. وعلى هذا فلو ترك القضاء فلا إثم عليه. =