٤٣٠٢ - التعريض أنواع تارة:
أ - يذكر صفات نفسه.
ب - وتارة: يذكر لها صفات نفسها.
ج - وتارة: يذكر لها طلبًا بعينه؛ كقوله: رب راغب فيك وطالب لك.
د - وتارة: يذكر أنه طالب للنكاح ولا يعينها.
هـ - وتارة: يطلب منها ما يحتمل النكاح وغيره؛ كقوله: إذا قضى الله شيئًا كان. [المستدرك ٤/ ١٤٣ - ١٤٤]
٤٣٠٣ - لو خطبت المرأةُ، أو خطب وليُّها لها الرجل ابتداء فأجابها (١): فينبغي ألا يحل لرجل آخر خطبتها، إِلَّا أنه أضعف من أن يكون الرجل هو الخاطب.
وكذا لو خطبته، أو وليُّها بعد أن خطب هو امرأة.
فالأول. إيذاء للخاطب.
والثاني: إيذاء للمخطوب.
وهذا بمنزلة البيع على بيع أخيه قبل انعقاد البيع (٢). [المستدرك ٤/ ١٤٤]
٤٣٠٤ - من خطب تعريضًا في العدة أو بعدها: فلا يُنهى غيرُه عن الخطبة. [المستدرك ٤/ ١٤٤]
٤٣٠٥ - سُكْنَى الْمَرْأةِ بَيْنَ الرِّجَالِ، وَالرِّجَالِ بَيْنَ النِّسَاءِ: يُمْنَعُ مِنْهُ لِحَقِّ اللهِ. [٣١/ ٦٤]
* * *
[أركانه]
٤٣٠٦ - ينعقد النكاح بما عدَّه الناس نكاحًا بأي لغة ولفظ وفعل كان.
ومثله كل عقد. [المستدرك ٤/ ١٤٤]
(١) في الأصل [فأجابهما]. والتصحيح من الإنصاف (٨/ ٣٧).(٢) قال في الإنصاف (٨/ ٣٧): وَذَلِكَ كُلُّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَرَامًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute