٣٧٥٦ - يجوز أن يوكل من يقبض له شيئًا من الزكاة ما تيسر وإن كان مجهولًا، ولا محذور فيه. [المستدرك ٤/ ٣١]
٣٧٥٧ - لو تصرف الوكيل فادعى الْمُوكّل أنه عزله قبل التصرف: لم يُقبل (١).
فلو أقام به بينَّة ببلد آخر وحكم به (٢) حاكم: فإن لم ينعزل قبل العلم صح تصرفه، وإلا كان حكمًا على الغائب.
ولو حكم قبل هذا الحكم بالصحة حاكم لا يرى عزله قبل العلم: فإن كان قد بلغه ذلك: نفذ، والحكم الناقض له مردود، وإلا وجوده كعدمه.
والحاكم الثاني إذا لم يعلم بأن العزل قبل الحكم (٣)، أو علم ولم يره، أو رآه ولم ير نقض الحكم المتقدم: فحكمه كعدمه.
وقبض الثمن من وكيله دليل بقاء وكالته. [المستدرك ٤/ ٣١]
(١) هذه عبارة الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٩٩)، والاختيارات (٢٠٩)، وفي الأصل: (لو باع أو تصرف فادعى أنه عزله قبله: لم يُقبل). وهي من مختصر الفتاوى (٢٧٥)، والمثبت أوضح. (٢) أي: بالعزل. (٣) في الأصل: (العلم)، والتصويب من الاختيارات (٢٠٩).