(١) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، والمعنى لا يستقيم إلا به. (٢) هكذا في النسخة التي حققها: أنور الباز - عامر الجزار، وهي الصواب؛ لأنها معطوفة على مجزوم، وفي نسخة الملك فهد والنسخة القديمة: (ويتوب). (٣) ولا يدخل في ذلك من أودع زكاةً ليصرفها إلى مستحقّها، فلا يجوز له الاقتراض منها مطلقًا؛ لتعلق حق الفقراء بها، ووجوب صرفها على الفور.