[ولشيخ الإسلام قولان في بعض المسائل، منها]
[١ - الوضوء بمعتصر الشجر]
اختار في موضع أنَّ المياه المعتصرة طاهرة، ويجوز بها رفع الحدث. [الاختيارات ٨]
واختار في موضع آخر أن المياه المعتصرة طاهرة لا يجوز بها رفع الحدث. [مختصر الفتاوى المصرية ١٤]
٢ - استعمال الْجِلْد النَّجِس إذَا قيل: لَا يَطْهُرُ بِالدَّبْغِ:
اختار في موضع أنه يباح استعماله في اليابسات مع القول بالنجاسة، قال-رحمة الله-: وَفِي اسْتِعْمَالِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ -إذَا لَمْ يُقلْ بِطَهَارَتهَا- فِي الْيَابِسَاتِ رِوَايَتَانِ: أَصَحُّهُمَا جَوَازُ ذَلِكَ، وَإِن قِيلَ إنَّهُ يُكْرَهُ؛ فَالْكَرَاهَةُ تَزُولُ بِالْحَاجَةِ. [المجموع ٢١/ ٦١٠]
وفي "شرح العمدة" اختار أنه لا تباح. [الإنصاف ١/ ٨٨]
ولذلك قال في "الفروع" (١/ ٧٣) بعد أن ساق كلام صاحب الفائق: فَخَالَفَ هُنَا ظاهر ما قَالَهُ في "شَرْحِ الْعُمْدَةِ". اهـ.
[٣ - هل تتوقف مدة المسح في حق المسافر؟]
اختار في موضع أنّ المسافر يمسح كالجبيرة. [الإنصاف ١/ ١٧٦]
وقال في "الاختيارات": ولا تتوقف مدة المسح في حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس؛ كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين. [الاختيارات ٢٧]
[٤ - حكم الوضوء من أكل لحم الإبل؟]
اختار في أحد أقواله أنه يستحب الوضوء من أكل لحم الإبل ولا يجب. [الإنصاف ١/ ٢١٦]
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.