١٨٤٨ - " أصول الفقه" فرض كفاية، وقيل: فرض عين على من أراد الاجتهاد والحكم والفتوى.
وتقديم معرفته أولى عند ابن عقيل وغيره لبناء الفروع عليها، وعند القاضي تقديم الفروع أولى؛ لأنها الثمرة المرادة من الأصول.
فالفقيه حقيقة من له أهلية تامة يعرف بها الحكم إذا شاء بدليله مع معرفة جملة كثيرة من الأحكام الفرعية وحضورها عنده بأدلتها الخاصة والعامة. [المستدرك ٢/ ٥]
(١) الكلام لشيخ الإسلام في جميع المسائل، إلا إذا قلت في بداية المسألة: مسألة، أو نسبت الكلام لغيره، كان قلت: قال القاضي، أو جاء في الكلام: قال شيخنا، فيكون ما قبله ليس من كلامه. تنبيه: هذا خاص بما هو في تهذيب المستدرك.