= ومثل هذا النفي للإيمان لا ينفي وجوده ولا صحته؛ بل ينفي كماله الواجب كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والقاعدة التي قررها كما تقدم هي: إنْ نَفَى الْإِيمَانِ عِنْدَ عَدَمِهَا -أي: أعْمَال الْبِرِّ-: دَلَّ عَلَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ. وَإِن ذَكَرَ فَضْلَ إيمَانِ صَاحِبِهَا -وَلَمْ يَنْفِ إيمَانَهُ-: دَلَّ عَلَى أنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ. اهـ. (١) أي: يشُكّ.