[في تحريم كتابة المهر في الحرير وجهان]
٤٦١٢ - في تحريم كتابة المهر [فيه] (١) وجهان:
أحدهما: لا يحرم بل يكره وهو الصحيح.
والوجه الثاني: يحرم في الأقيس قاله في "الرعاية الكبرى"، واختاره ابن عقيل والشيخ تقي الدين.
فإن استوى [الحرير] وما نسج معه فعلى وجهين. والوجه الثاني: يحرم، قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: الأشبه أنه يحرم لعموم الخبر. [المستدرك ٣/ ٧١]
* * *
(١) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، والتصويب من الفروع (١/ ٣١٠) وقال: لو قيل بالإباحة لكان له وجه. اهـ.وقوله فيه؛ أي: في الحرير.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.