لا سيما إن جعلناهما حاكمين كما هو الصواب، ونصَّ عليه الإمام أحمد في إحدى الروايتين، وهو قول علي بن أبي طالب وابن عباس وغيرهما، وهو مذهب مالك.
وهل للحكمين -إذا قلنا: هما حاكمان (١) لا وكيلان- أن يطلقا ثلاثًا، أو يفسخا كما في المولي؟ قالوا هناك:(٢) لمَّا قام الوكيل مقام الزوج في الطلاق: مَلَك ما يملكه من واحدة وثلاث فيتوجه هنا كذلك إذا قلنا هما حاكمان.
وإن قلنا وكيلان: لم يملكا إلا ما وكلا فيه.
وأما الفسخ هنا: فلا يتوجه؛ لأن الحكم ليس حاكمًا أصليًّا. [المستدرك ٤/ ٢٢٢]