(١) وهو مَا رَوَاه ابْنُ عُمَرَ -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "مَن حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إنْ شَاءَ اللهُ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ". رَوَاهُ أَحْمَد وَالنَّسَائي وَابْنُ مَاجَه وَالتِّرْمِذِي. (٢) في الأصل: (يدخل)، وهو خلاف السياق، كما نبه عليه صاحب كتاب: صيانة فتاوى شيخ الإسلام (ص ٢٢٨).