١ - ينبغي أن نقول بوجوب الاستنجاء باليسرى ومسِّ (٥) الفرج بها؛ لأن النهي في كليهما. [٣/ ٢٣]
٢ - وأمَرَ المأمومين بأن يتبعوا الإمام فإذا كبر كبروا وإذا ركع ركعوا وإذا صلى جالسًا صلّوا جلوسًا أجمعين:[منسوخًا بدوام قيامهم في](٦) الصلاة
(١) لعل الصواب حذف أداة الاستثناء، ومن غير المعروف دخولها على أداة الحصر (إنما). والله أعلم. (٢) هكذا في جميع المصادر، ولا معنى لها، ولعل الصواب: (والعقودِ). (٣) في الأصل: (يَقُمْ)، ولعل المثبت هو الصواب. (٤) في الأصل: (وَلَمْ)، بالعطف، ولعل المثبت هو الصواب. (٥) في الأصل: (ومسح)، والتصحيح من الإنصاف (٨/ ٣٢٦). (٦) في الأصل: ( .. قياسهم على الصلاة .. ). والتصويب من جامع المسائل (٢/ ١٨٨). قال الجامع في النقط التي في الأصل: كلمة في الأصل غير واضحة ولعلها: (فيطردون). ا هـ.