٣ - فلما أخبره أنه تيمم تبيَّن أنه لم يكن جنبًا، [فأقَره](١) النبي -صلى الله عليه وسلم-. [٢/ ١٥٦]
٤ - فالقاضي في هذا الوقت وإن لم يكن قد سعى في طلب الأحاديث وانتِقَاء طرقها وعرف من لغة الناطق بالشريعة -صلى الله عليه وسلم- ما لا يعوزه معه معرفة ما يحتاج إليه فيه، وغير ذلك من شروط الاجتهاد؛ فإن ذلك قد فُرغ [له](٢) منه، ودَأَب فيه سواه. [٢/ ٢٧١ - ٢٧٧]
٥ - وقولُ أحمد:"كنتُ أذهبُ إلى أن الربحَ لصاحبِ المال، ثم استحسنتُ": رجوعٌ منه إلى هذا، وجَعْلُه الربحَ في جميع الصُّوَرِ للمالك يَقتضي أنه يُصَحح تصرف الفضولي إذا أجيْزَ (٣)، وإلّا كان البيعُ باطلًا. [٢/ ١٦٠]
٦ - ولهذا ظهر ما استحسنه أحمد ورجع إليه أخيرًا؛ لأنه إذا صار (٤) بالإجازة (٥)؛ فالمأذون له وهو لم يعمل إلا بجعل برضا المالك فلا يجوز منعه حقه، [وهذا بناء](٦) على أنَّه إذا تصرَّف ابتداءً فالربح كله للمالك. [٢/ ١٦١]
٧ - وطائفة قالت كالشافعي وابن القصار ومال إليه أبو العباس أيضًا: أنَّ الآية قُرئت (٧) بالخفض والنصب. [١/ ٣٣]
(١) في الأصل: (يأمره)، والمثبت من جامع المسائل (٢/ ٢١٢). (٢) هكذا في الأصل، ولعلها مقحمة. (٣) في الأصل: (أخبر)، والمثبت من جامع المسائل (٢/ ٢١٦). (٤) في الأصل: (جاز)، والمثبت من جامع المسائل (٢/ ٢١٧). (٥) في الأصل: (بالإجارة)، والمثبت من جامع المسائل (٢/ ٢١٧). (٦) في الأصل: (وهو إما على)، والمثبت من جامع المسائل (٢/ ٢١٦). (٧) في الأصل: (قرأت)، والتصويب من الاختيارات (١٣). (٨) في الأصل: (الكلام)، والتصويب من الفروع (١/ ٢٦٧).