٣٦٣٧ - إذا اصطرفا دينًا في ذمتهما جاز (٢). وحكاه ابن عبد البر عن أبي حنيفة ومالك خلافًا لما نص عليه أحمد. [المستدرك ٤/ ١٨]
(١) أي: من النسأ فيها. وهذا ما قرره هنا، وهذا يُخالف ما نقله البعلي رَحِمَهُ اللهُ في الاختيارات (١٨٩) كما تقدم. قال العلَّامة ابن عثيمين رَحِمَهُ اللهُ حاشيته على الاختيارات: وقولُه بالمنع أظهر من قوله بالجواز؛ لقوة تعليله. (٢) لأنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ مَقْبُوضٌ.