٣٥٦٥ - اختار أبو العباس صحة البيع بغير صفة، وهو بالخيار إذا رآه، وهو رواية عن أحمد ومذهب الحنفية (٣).
(١) إذا لم يتلف، كسيارة ونحوها. (٢) إذا تلف، كالخضروات ونحوها. (٣) مثال ذلك: باع رجلٌ على آخر سيارته، فقال له: أين هي لكي أراها؟ قال: إن شاء الله ستراها وتعرفها، قال له: بكم؟ قال: بخمسة آلاف، قال: اشتريت. فعلى مذهب الحنابلة وغيرهم: لا يصح؛ لأنه لم يرها ولم توصف له. وعلى مذهب أبي حنيفة -رحمه الله-: يصح البيع ويكون للمشتري الخيار إذا رآه. قال العلَّامة ابن عثيمين -رحمه الله-: وهذا هو الصحيح، وهو شبيه ببيع الفضولي؛ لأنه إذا كان له الخيار إذا رآه فليس عليه نقص. اهـ. الشرح الممتع (٨/ ١٥٢).