كِتَاب الصُلْحِ إِلَى الوَقْفِ (الصلح، وحقوق الجار على جار)
٣٦٩٩ - يصح الصلح عن المؤجل ببعضه حالًّا (١)، وهو رواية عن أحمد، وحكي قولًا للشافعي. [المستدرك ٤/ ٢٣]
٣٧٠٠ - يصح عن دية الخطأ وعن قيمة المتلف غير المثل بأكثر منها من جنسها، وهو قياس قول أحمد. [المستدرك ٤/ ٢٣]
٣٧٠١ - العين والمنفعة التي لا قيمة لها عادة كالاستظلال بجدار الغير والنظر في سراجه: لا يصح أن يرد عليها عقد بيع أو إجارة اتفاقًا. [المستدرك ٤/ ٢٣]
٣٧٠٢ - لو اتَّفقا على بناء حائط بستان فبنى أحدهما: فما تلف من الثمرة بسبب إهمال الآخر ضمن لشريكه نصيبه.
وإذا احتاج الْمُلك المشترك إلى عمارة لا بد منها: فعلى أحد الشريكين أن يعمر مع شريكه إذا طلب ذلك منه في أصح قولي العلماء. [المستدرك ٤/ ٢٣]
٣٧٠٣ - يلزم الأعلى التستر بما يمنع مشارفته على الأسفل.
وإن استويا وطلب أحدهما بناء السترة: أجبر الآخر مع الحاجة إلى السترة، وهو مذهب أحمد. [المستدرك ٤/ ٢٣ - ٢٤]
٣٧٠٤ - ليس للإنسان أن يتصرف في ملكه بما يؤذي جاره، من بناء حمام، وحانوت طباخ، ودقاق، وهو مذهب أحمد. [المستدرك ٤/ ٢٤]
(١) وهي مسألة: ضع وتعجل، وصورتها: أن يقول الرجل لمن له عليه دين مُؤجّل: ضع عني شيئًا من الدين، وأعجل لك المبلغ. وقد أجازها شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنعها جمهور العلماء -رحمهم الله ورفع درجاتهم في جنات عدن-، وما ذهب إليه الشيخ أقرب.