(١) وذكر الشيخ أن لها أنْ تتزَوَّجَ مَن شَاءَتْ بِنِكَاحٍ جَدِيدِ، وَوَلَدُ الزوج الثاني وَلَدٌ حَلَالٌ يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ، وإن كَانَ قَد وُلدَ بِوَطْء فِي عَقْدٍ فَاسِدٍ لَا يعْلَمُ فَسَادهُ. (٣٢/ ٧٩) (٢) ومثله: إن فعلت كذا فعلى حق، أو على ذبيحة، فالراجح أن عليه كفارة اليمين إذا لم يفعل ما قال. (٣) وإنما وجب عليه العتق لأنه وعد بأن يعتق، والله تعالى أمر بالوفاء بالعقود.