وجاء خلاف ذلك في "الاختيارات"(١٩٩): له تعلية بنائه ولو أفضى إلى سد الهواء عن جاره، وفيه على قاعدة أبي العباس نظر. اهـ (١).
قلت: لعل البعلي فهم ذلك من فتوى الشيخ هذه، فإنْ كانت عبارة البعلي مأخوذةً من هذه الفتوى فلا يظهر لي وجه تنظيره، ولعل شيخ الإسلام يقصد بقاعدته: أنه لا يجوز أن يُضر بجاره، وحينئذ يظهر وجه التنظير، ولكن شيخ الإسلام اشترط ألا يكون في ذلك ضرر على الجار، وحينئذ لا يكون تنظيره له وجه، والله أعلم.
[(١٧) لمن يكون الربح الحاصل من مال لم يأذن مالكه في التجارة فيه؟]
جاء في "مجموع الفتاوى"(٣٠/ ١٢٧ - ١٣١، ٣٧٨): إِنَّ الْإِقْطَاعَ نَوْعَانِ:
(١) بشرط الحاجة وعدم قصد ضر الجار. قال في الفروع: ويتوجه من قول أحمد: لا ضرر ولا ضرار: منعُه. قال في الإنصاف (٥/ ٢٦١): وهو الصواب. وقال البعلي في الاختيارات (١٩٩): وفيه على قاعدة أبي العباس نظر. اهـ.