وقيل: يرث عبدٌ سيده عند عدم الورثة، واختاره الشيخ تقي الدين. [المستدرك ٤/ ١٢٥]
٤٢٢٤ - قَوْلُهُ:(وَلِلْأُمِّ أَرْبَعَة أَحْوَالٍ: حَالٌ لها السُّدُسُ وهو مع وُجُودِ الْوَلَدِ أو وَلَدِ الِابْنِ أو اثْنَيْنِ من الْإخْوَةِ وَالْأخَوَاتِ.
تنبيه: ظَاهِرٌ قَوْلِهِ: (وَحَالٌ رَابعٌ: وَهِيَ إذَا لم يَكن لِوَلَدِهَا أَبٌ؛ لِكَوْنِهِ وَلَدَ زنى أو مَنْفِيًّا بِلِعَانٍ، فإنه مُنْقَطِعٌ تَعْصِيبُهُ من جِهَةِ مَن نَفَاهُ).
٤٢٢٥ - الآمر بقتل مورثه لا يرثه ولو انتفى عنه الضمان. [المستدرك ٤/ ١٢٦، ٤/ ١٣٢]
* * *
[الجد والإخوة]
٤٢٢٦ - الجد يُسقط الإخوة من الأم إجماعًا، وكذا من الأبوين أو الأب، وهي رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب الصديق وغيره من الصحابة -رضي الله عنهم-. [المستدرك ٤/ ١٢٧]
(١) ما بين المعقوفات من الفروع (٥/ ٣). (٢) أي: أن الأم إذَا لم يَكُن لِوَلَدِهَا أَبٌ؛ لِكَونهِ وَلَدَ زنى أو مَنْفِيًّا بِلِعَانٍ: فهي عصبتُه. (٣) العبارة في الأصل: وعنه: أنها عصبة ولد الزنى والمنفي بلعان: اختاره أبو بكر والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق!! وهذا كما ترى تصرف وحذف يُخل بالمعنى تمامًا.