٢٤٨١ - لا يجوز أخذُ الأجرةِ عليهما، وقيل: يجوز إن كان فقيرًا ولا يجوز مع غناه، واختاره الشيخ تقي الدين، قال: وكذا كل قربة. [المستدرك ٣/ ٥٧]
٢٤٨٢ - وأما التَّرْجِيعُ وَتَرْكُة، وَتَثْنِيَةُ التَّكْبِيرِ وَتَرْبِيعه، وَتَثْنِيَةُ الْإِقَامَةِ
= ولكن لا يُعلم أنَّ أحدًا من السلف قال بالتحريم، وذكر أنَّ الصواب أنَّ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إنما أمَر أبيَّ بن كعب وتميمًا الداري أن يقوما للناس بإحدى عشر ركعة، وليس بثلاث وعشرين ركعة، وقال: لم يثبت أنَّ عمر صلاها عشرين. صلاة التراويح (٥٧). (١) قال ابنُ عبد البر -رحمه الله-: "أجمع العلماءُ على أنَّه لا حدَّ ولا شيءَ مُقدَّرًا في صلاة الليل، وأنَّها نافلة، فمن شاء أطالَ فيها القيامَ وقلَّت ركعاتُه، ومن شاء أكثَرَ الركوعَ والسُّجود". الاستذكار (٥/ ٢٤٤).