(١) رواه أبو داود (٣٣٥٤)، والنسائي (٤٥٨٢)، وأحمد (٦٢٣٩)، وضعَّفه الألباني في ضعيف أبي داود. (٢) فلو زاده أكثر من حقه دون شرط جاز، كما في القرض. (٣) قال في القاموس المحيط (١/ ١٩٣): السُّفْتَجَةُ: أنْ يُعْطِيَ مالًا لآخَرَ، وللآخرِ مالٌ في بَلَدِ المُعْطي، فَيُوَفِّيَهُ إيَّاهُ ثَمَّ، فَيَسْتَفِيدُ أمْنَ الطَّريقِ، وفِعْلُهُ: السُّفْتَجَةُ، بالفتح.