(١) أي: في زكاة المال. (٢) قال أهل العلم: لا يجوز إخراج الذكر في زكاة بهيمة الأنعام إلا في ثلاث مسائل: ١ - أن يكون النصاب كله ذكورًا. ٢ - في زكاة البقر خاصة يجوز إخراج التبيع أو التبيعة. ٣ - ابن اللبون والحِقّ والجذع يجزئ عن بنت مخاض عند عدمها. وهذا قول الجمهور خلافًا للحنفية، حيث لا يرون بأسًا في إخراج الذكر مطلقًا. (٣) صورة المسألة: إذا أخرج من وجبت عليه الزكاة القيمة بدل العين الواجبة في الزكاة هل يُجزئ؟ (٤) أي: الْمزكي.