(١) وقد ثبت في الصحيحين البخاري (٢٧)، ومسلم: ١٥٠) أنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أعْطَى رَهْطًا وَسَعْد بْن أَبِي وَقَّاصٍ جَالِسٌ فِيهِمْ، قَالَ سَعْدْ: فَتَرَكَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُعْطِهِ، وَهُوَ أعْجَبُهُمْ إِلَيَّ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لَكَ عَن فُلَانِ؟ فَوَاللهِ إِني لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "أَوْ مُسْلِمًا، إِنِّي لَأُعْطى الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهُ، خَشْيَةَ أنْ يُكَبَّ: فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ". قال القرطبي رحمه الله: قول سعد - رضي الله عنه -: "والله إني لأراه مؤمنًا"؛ يعني: أظنُّه، وهو من سعد حلفٌ على ما ظنه، فكانت هذه اليمين لاغية، ولذلك لم ينكرها عليه النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-، ولا أمره بكفارة عنها، فكان فيه دليل على جواز الحلف على الظنِّ، وأنَّهَا هي اللاغية، وهو قول مالك والجمهور. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (١/ ٣٦٧).