(١) في الأصل: (الرِّجَالِ)، ولعل الصواب المثبت، وقد جاءت هذه الفتوى في موضع آخر، وذكر فيها لفظ الإفراد، كما في (٢٢/ ١٤٣). (٢) في (٢٢/ ١٤٣): ابْنُ مَسْعُودٍ. (٣) وقال في موضع آخر: مَا حَرُمَ عَلَى الرِّجَالِ الْبَالِغِينَ فَعَلَى الْوَلِيِّ أَنْ يُجَنِّبُهُ الصِّبْيَانَ. اهـ. (٣٠/ ٥١) فلا يجوز إلباس البنات الصغيرات المميزات لباسًا قصيرًا أو ضيّقًا أو شفّافًا.