٢٧٠٤ - قال في الرعاية: وكان واجبًا عليه -صلى الله عليه وسلم- الضحى وقال شيخنا: هذا غلط، والخبر "ثلاث هي علي فرائض"(١) موضوع، ولم يكن يداوم على الضحى باتفاق العلماء بسُنَّته. [المستدرك ٣/ ١١٣]
* * *
[الاستخارة والسجود لأجل الدعاء أو لسبب]
٢٧٠٥ - في "مسند الإمام" أحمد (٢) من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:"من سعادة ابن آدم استخارةُ الله، ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضاه الله" وكان شيخ الإسلام ابن تيمية -رضي الله عنه- يقول: ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين، وثبت في أمره، وقد قال الله سبحانه وتعالى:{وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ}[آل عمران: ١٥٩]، وقال قتادة: ما تشاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدوا إلى أرشد أمرهم. [المستدرك ٣/ ١١٣ - ١١٤]
٢٧٠٦ - لو أراد الدعاء فعفر وجهه بالتراب وسجد له ليدعوه فهذا سجود لأجل الدعاء ولا شيء يمنعه، وابن عباس سجد سجودًا مجردًا لما جاء نعي بعض أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: "إذا رأيتم آية فاسجدوا"(٣)، وهذا يدل على أن السجود يشرع عند الآيات؛ فالمكروه هو السجود بلا سبب. [المستدرك ٣/ ١١٤]
(١) رواه الإمام أحمد (٢٠٥٠) بلفظ: "ثَلاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ، وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ: الْوَتْرُ، وَالنَّحْرُ، وَصَلاةُ الضُّحَى". (٢) (١٤٤٤)، ورواه الترمذي (٢١٥١) واستغربه، وضعَّفه الألبانيّ في ضعيف الجامع الصغير (٥٣٠٠). (٣) رواه أبو داود (١١٩٧)، والترمذي (٣٨٩١)، وحسَّنه الألباني في صحيح الترمذي.