٣٩٧٩ - لو أودع المودَعُ بلا عذر ضمن (١)، والمودَع الثاني: لا يضمن إن جهل (٢)، وهو رواية عن أحمد.
وكذا المرتهن منه. وهو وجه في المذهب. [المستدرك ٤/ ٨٦]
٣٩٨٠ - لو قال المودَع: أودعنيها (٣) الميتُ، وقال: هي (٤) لفلان، وقال ورثته: بل هي له وليست لفلان، ولم يُقم بينة أنها كانت للميت ولا على الإيداع؟
(١) أي: إذا أَوْدَعَ الْمُودَعَ الْوَدِيعَةَ لِأجْنَبِيٍّ أو حَاكِمٍ فَلَا يَخْلُو: فَإِمَّا أنْ يَكونَ لِعُذْرٍ أو غَيْرِهِ، فَإِنْ كان لِعُذْرٍ جَازَ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ. وإن كان لغير عذر فلا يجوز، ويضمن المودَع الأول. (٢) وإن كان يعلم ضمن. (٣) في الأصل: (أودعتها)، والتصويب من الاختيارات (٢٤٤)، وكشاف القناع (٤/ ١٨٣). (٤) أي: الوديعة.